تلخیص حبیر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
بيروت
•
الْمَسْأَلَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ١ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
١٧٣ - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عمر: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطَهُورٍ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "لا يقبل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ" ٢ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ٣ وأبي هُرَيْرَةَ٤ وَأَنَسٍ٥ وَأَبِي بَكْرَةَ٦ وَأَبِي بَكْرٍ
١ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "٦/٢٧٧": كتاب الفرائض: باب في الخنثى يموت كيف يورث؟ حديث "٣١٣٦٤"، وعبد الرزاق في " المصنف " "١٠/٣٠٧": كتاب الفرائض: باب خنثى ذكر، حديث "١٩٢٠٤"، عن مغيرة عن الشعبي عن علي.
٢ أخرجه مسلم "١/٢٠٤": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١/٢٢٤"، والترمذي "١/٥": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١"، وابن ماجة "١/١٠٠": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "٢٦٢"، وأحمد "٢/٢٠، ٣٩، ٥١" وأبو داود الطيالسي "١/٤٩- منحة" رقم "١٥٥"، وابن أبي شيبة "١/٤-٥"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "٥٤"، وأبو عوانة "١/٢٣٤"، وأبو يعلى "٩/٤٦٧" رقم "٤ ٥٦١"، وفي " المعجم" رقم "٢٩٦"، وابن خزيمة "١/٨" رقم "٨"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "٦٥"، وابن المنذر في "الأوسط " "١/١٠٨"، والسهمي في "تاريخ جرجان " "ص- ٢٩٦"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٤/٢٨٦-٢٨٧" والحاكم في "معرفة علوم الحديث " "ص- ١٣٩"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "٧/١٧٦"، والبيهقي "١/٤٢": كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ".
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ا. هـ.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في " العلل" "١/٢٤- ٢٥" رقم "٣٧": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: فتعرف أبا عمر الزهري قال: لا. ا. هـ.
٣ أخرجه أبو داود "١/٤٨- ٤٩": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، حديث "٥٩"، والنسائي "١/٨٨": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، وابن ماجة "١/١٠٠": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "٢٧١"، وابن أبي شيبة "١/٥": كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور، وأحمد "٥/٧٤" وأبو عوانة "١/٢٣٥"، وأبو داود الطيالسي "١/٤٩- منحة" رقم "١٥٣"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "٥٦"، والدارمي "١/١٧٥": كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان "١٤٥- موارد"، والطبراني في " الصغير" "١/٣٩" وفي "الكبير" "١/١٩١" رقم "٥٠٥، ٥٠٦"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "٧/١٧٦- ١٧٧"، والبيهقي "١/٤٢": كتاب ... =
1 / 355