359تخريج الفروع على الأصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - ۶۵۶ ه.قشهاب الدين الزنجاني - ۶۵۶ ه.قویرایشگرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةویراستالثانيةسال انتشار١٣٩٨محل انتشاربيروتژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاعباسیانوَإِن لم يخلف وَفَاء وَلَا ولدا مَاتَ رَقِيقاوَمِنْهَا أَن الْكِتَابَة الْحَالة بَاطِلَة عِنْد الشَّافِعِي رض لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الرَّقَبَة وعتقها غير مُسْتَحقّ فِي الْحَال بل عِنْد أَدَاء النُّجُوموَعِنْدهم يَصح لِأَن الْعِوَض فِي مُقَابلَة فك الْحجر وَالْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب وَقد تحقق فِي الْحَالوَمِنْهَا إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ أَي السَّيِّد انْفَسَخ النِّكَاح عندنَا وانتقل الْملك فِي الرَّقَبَة إِلَيْهَاوَعِنْدهم لَا يَنْفَسِخ بل يُؤَدِّي نجومه فَيعتق على مَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا آخر الْكتاب وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ1 / 392کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی