357تخريج الفروع على الأصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - ۶۵۶ ه.قشهاب الدين الزنجاني - ۶۵۶ ه.قویرایشگرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةویراستالثانيةسال انتشار١٣٩٨محل انتشاربيروتژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاعباسیانمسَائِل الْكِتَابَةمسالة ١ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي عقد الْكِتَابَة رَقَبَة الْمكَاتبوَاحْتج فِي ذَلِك بِإِضَافَة العقد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقُول كاتبتك وَمحل العقد ومورده فِيمَا يُضَاف العقد إِلَيْهِ وَيَزُول الْملك عَنْهَا بأَدَاء النُّجُوم وبالرجوع إِلَى قيمتهَا عِنْد فَسَاد الْعتْقوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَة هُوَ إكتساب العَبْد وَفك الْحجر عَنهُوَاحْتج فِي ذَلِك بِاسْتِحْقَاق النُّجُوم فِي الْحَال وَتمكن السَّيِّد من الْمُطَالبَة بهَا وَلَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ نَفسه وذاته لما طُولِبَ بالنجوم فِي1 / 390کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی