316

تخريج الفروع على الأصول

تخريج الفروع على الأصول

ویرایشگر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٣٩٨

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
فَكل من يُطلق عَلَيْهِ اسْم السَّارِق مَقْطُوع بِحكم الْعُمُوم إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الدَّلِيل
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض لَا قطع فِي جَمِيعهَا إِلَّا فِي الساج والآبنوس لشُبْهَة الِاشْتِرَاك فِيهَا بِأَصْل التَّعَلُّق
وَمِنْهَا أَنه يجب الْقطع بِسَرِقَة الْأَشْيَاء الرّطبَة كالطعام والفواكه والمائعات عندنَا والمتعلق عُمُوم الْآيَة
والخصم يَدعِي شُبْهَة بِاعْتِبَار نُقْصَان ماليتها من حَيْثُ أَنَّهَا مَال فِي الْحَال دون الْمَآل
وَمِنْهَا أَنه يجب الْقطع على الزَّوْج بِسَرِقَة مَال زَوجته لعُمُوم الْآيَة

1 / 349