253

تخريج الفروع على الأصول

تخريج الفروع على الأصول

ویرایشگر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٣٩٨

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن طَلَاق الْمُكْره وعتاقه وَبيعه وإجارته ونكاحه ورجعته وَغَيرهَا من التَّصَرُّفَات لَا يَصح عندنَا لِأَن رفع حكم الْإِكْرَاه إِنَّمَا يكون بانعدام الحكم الْمُتَعَلّق بِهِ كوقوع الطَّلَاق وَالْعتاق وَصِحَّة البيع وَالنِّكَاح
أما وجوب الْقصاص بقتْله فيستثنى من عُمُوم الصِّيغَة تَعْظِيمًا لأمر الدَّم فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى استباحته لخاصة حرمته
كَمَا شرع قتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة الْقيَاس وَلِهَذَا لم نحكم بارتفاع الْإِثْم مَعَ أَن الصِّيغَة تنفيه بِحكم الْوَضع
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض التَّصَرُّفَات تَنْقَسِم إِلَى لَازِمَة لَا تقبل الرَّد وَلَا يشْتَرط فِيهَا الرِّضَا كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَالنِّكَاح فَيصح مِنْهُ وَيلْزم

1 / 286