235

تخريج الفروع على الأصول

تخريج الفروع على الأصول

ویرایشگر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٣٩٨

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا مَسْأَلَتَانِ
إِحْدَاهمَا أَن النِّكَاح لَا ينْعَقد بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ لما ذَكرْنَاهُ
وَعِنْدهم ينْعَقد
وَلذَلِك لَا يثبت الطَّلَاق وَالْعتاق وَالْوَصِيَّة وَالْوكَالَة وكل حق لَيْسَ بِمَال وَلَا يقْصد مِنْهُ المَال
الثَّانِيَة أَن شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا لَا يقبل
وَعِنْده تقبل حَتَّى يثبت بِهِ النّسَب وَالْمِيرَاث وَالطَّلَاق الْمُعَلق بِالْولادَةِ

1 / 268