229

تخريج الفروع على الأصول

تخريج الفروع على الأصول

ویرایشگر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٣٩٨

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
مَسْأَلَة ٤
ذهب أَبُو حنيفَة وَمن تَابعه من الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَن الْمُطلق والمقيد إِذا وردا فِي حَادِثَة وَاحِدَة لَا يحمل كمطلق على الْمُقَيد لِأَن كَلَام الْحَكِيم مَحْمُول على مُقْتَضَاهُ وَمُقْتَضى الْمُطلق الْإِطْلَاق والمقيد التَّقْيِيد
وَقَالَ الشَّافِعِي رض يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد لِأَن الْحَكِيم إِنَّمَا يزِيد فِي الْكَلَام لزِيَادَة فِي الْبَيَان فَلم يحسن إِلْغَاء تِلْكَ الزِّيَادَة بل يَجْعَل كَأَنَّهُ قالهما مَعًا وَلِأَن مُوجب الْمُقَيد مُتَيَقن وَمُوجب الْمُطلق مُحْتَمل
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل مِنْهَا أَن النِّكَاح لَا ينْعَقد بِحُضُور الْفَاسِقين عِنْد الشَّافِعِي رض لقَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل

1 / 262