تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
31 و على كل، فقد عرفت أن الشريك إذا آجر تمام المشاع فهو فضولي بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر، إن شاء أجاز و إن شاء فسخ سواء كانت الإشاعة معلومة من أول الأمر أو ظهرت بعد ذلك.
(مادة: 431) يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا 1 .
مثل:
____________
ق-و مقابل هذا القول من قال بالبطلان بموت المؤجر خاصة، كما نقله العلامة الحلي عن بعض علمائنا في التذكرة 2: 325.
و من قال بالبطلان بموت المستأجر خاصة. نسب هذا القول للأكثر في المهذب 1: 501، و نسب لابن طاووس في كشف الرموز 2: 30، و نسب للأظهر عند الأصحاب في المبسوط 3:
224.
و من قال بالبطلان بموت أحدهما، و هو خيرة الشيخين و سلار و بني زهرة و حمزة و البراج، و نسب للمشهور في: الشرائع 2: 413، و الجواهر 27: 206.
و راجع: المقنعة 640، الخلاف 3: 491 و 552، النهاية 444، المراسم 196، المهذب 1:
501، الوسيلة 267، الغنية 2: 287.
أما رأي فقهاء بقية المذاهب: فطائفة ذهبت إلى أن الموت يبطل الإجارة مطلقا، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الليث بن سعد و الثوري.
و طائفة ذهبت إلى أن موت أحد الطرفين لا يفسخ الإجارة، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و عثمان البتي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر.
انظر: المبسوط للسرخسي 15: 137 و 16: 5، بداية المجتهد 2: 230، المغني 6: 42، المجموع 15: 88 و 90، مغني المحتاج 2: 356، تبيين الحقائق 5: 144.
(1) هذا هو نص المادة في درر الحكام 1: 396.
و ورد: (يجوز) بدل: (يسوغ) ، و: (من آخر) بدل: (لآخر معا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 242.
قارن: تبيين الحقائق 5: 127، كشاف القناع 3: 564.
32 (مادة: 432) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين 1 .
صفحه نامشخص