تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
608 و هذه الثلاثة ليست من نمط واحد؛ بداهة أن التلف و حدوث العيب مسقطات مطلقا سواء حدثت بعد العلم بالغبن أو قبله.
أما بناء العرصة فإنما يسقط إذا وقع بعد العلم، فكان حقه أن يذكر مع أخواته في المادة التي قبلها.
و الحاصل: أن تصرف المغبون إن كان قبل العلم بالغبن فالقاعدة تقتضي عدم تأثيره في إسقاط خياره لو علم. غايته أن العين إن كانت موجودة و فسخ ردها، و إن كانت مفقودة رد المثل أو القيمة أو أخذ التفاوت.
و إن كان بعد العلم، فإن كان دالا على الرضا سقط الخيار مطلقا سواء كان تلفا أو بحكمه أم لا، و سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا.
هذا كله في تصرف المغبون.
أما تصرف الغابن، فلا ريب في أنه لا يسقط خيار المغبون، فإن فسخ و وجد عين ماله أخذها، و إن لم يجدها و كان الغابن تصرف بها ببيع أو شراء أو وقف أو نحو ذلك، فهل تبطل تلك التصرفات و يسترد العين، أو ينتقل حقه إلى المثل و القيمة، أو يفرق بين العقد الجائز فيبطل و بين اللازم فيبقى و ينتقل إلى المثل أو القيمة؟
و مثله: الكلام لو وجدها مستأجرة، فهل تنفسخ الإجارة، أو يأخذها مسلوبة المنفعة، أو يأخذ عوض المنفعة؟
و كذا لو زاد في الغبن غرسا أو صبغا أو مزجها بغيرها.
و الفروع هنا كثيرة، و المسألة مشكلة.
و الأقرب الرجوع إلى المثل أو القيمة و إبقاء تلك العقود على حالها.
609 الخامس-من المسقطات عند البعض-: التلف 1 .
صفحه نامشخص