540

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و ربما تبنى المسألة على قاعدة: (أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد) فيسقط الرد و الأرش على الأول، و لا يسقط شيء منهما على الثاني.

و لكن لا أثر لهذه القاعدة عند فقهائنا 1 بل يتبعون في كل قضية ما يستفاد من دليلها من الكتاب و السنة.

خامسها: التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب، فإنه يسقطهما معا.

أما سقوط الرد فظاهر، و أما سقوط الأرش فلأن التصرف دليل على الرضا بالمعيب.

و دعوى: أن الرضا بالمعيب لا يدل على الرضا بالعيب 2 .

مدفوعة: بأن ظاهر الرضا بالشيء قبوله على الإطلاق، أي: من دون قيد الأرش.

و كذا: سادسها 3 و هو التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته، فإن الرد يسقط بالتصرف، و الأرش ساقط بعدم النقص.

سابعها: تأخير الرد و المطالبة بالأرش بناء على فورية هذا الخيار، كما لا يبعد.

____________

(1) قارن: القواعد و الفوائد 1: 188، المكاسب 5: 326 (الهامش الأول) .

(2) هذه الدعوى ادعاها العلامة الحلي في رده على ابن حمزة الذاهب إلى اعتبار هذا المسقط. انظر:

الوسيلة 257، المختلف 5: 210.

(3) في المطبوع: (السادس) ، و المناسب للسياق ما أثبتناه.

صفحه نامشخص