تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و ربما تبنى المسألة على قاعدة: (أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد) فيسقط الرد و الأرش على الأول، و لا يسقط شيء منهما على الثاني.
و لكن لا أثر لهذه القاعدة عند فقهائنا 1 بل يتبعون في كل قضية ما يستفاد من دليلها من الكتاب و السنة.
خامسها: التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب، فإنه يسقطهما معا.
أما سقوط الرد فظاهر، و أما سقوط الأرش فلأن التصرف دليل على الرضا بالمعيب.
و دعوى: أن الرضا بالمعيب لا يدل على الرضا بالعيب 2 .
مدفوعة: بأن ظاهر الرضا بالشيء قبوله على الإطلاق، أي: من دون قيد الأرش.
و كذا: سادسها 3 و هو التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته، فإن الرد يسقط بالتصرف، و الأرش ساقط بعدم النقص.
سابعها: تأخير الرد و المطالبة بالأرش بناء على فورية هذا الخيار، كما لا يبعد.
____________
(1) قارن: القواعد و الفوائد 1: 188، المكاسب 5: 326 (الهامش الأول) .
(2) هذه الدعوى ادعاها العلامة الحلي في رده على ابن حمزة الذاهب إلى اعتبار هذا المسقط. انظر:
الوسيلة 257، المختلف 5: 210.
(3) في المطبوع: (السادس) ، و المناسب للسياق ما أثبتناه.
صفحه نامشخص