537

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

566 المتفق عليه عند أصحابنا، بل و عند أكثر فقهاء الجمهور 1 .

نعم، لو رضي البائع به على عيبه فلا إشكال؛ لأن الحق بينهما، فإذا تراضيا فلا مانع.

هذا لب ما ينبغي أن يقال في مسقطات الرد.

أما مسقطات الأرش فقط فأمران:

الأول: ما لو اشترى ربويا بمثله، فظهر في أحدهما عيب.

مثلا: لو اشترى حنطة بمثلها وزنة بوزنة، و ظهر في إحداهن عيب، فإن أخذ الأرش لا يمكن؛ لاستلزامه الربا.

و أجازه بعض فقهائنا، و نسبه إلى بعض الشافعية بدعوى: أن عدم الزيادة إنما تعتبر في المتماثلين في ابتداء العقد، و الأرش غرامة شرعية لا تقدح في العقد السابق، حتى تغالى، فجوز أخذ الأرش من جنس العوضين فضلا عن غيره 2 .

و هو محل نظر، فإن الأرش تدارك وصف الصحة، فهو كجزء من المبيع، و لذا قالوا: الأوصاف أجزاء عقلية 3 .

____________

ق-345، البداية و النهاية 12: 17، لسان الميزان 5: 368، شذرات الذهب 3: 199-200، هدية العارفين 2: 61-62، تأسيس الشيعة 312 و 336، أعيان الشيعة 9: 420-424) .

(1) لاحظ: الوجيز 1: 143، الشرح الكبير 4: 99.

(2) هو العلامة الحلي على ما في المكاسب 5: 317 و لاحظ التذكرة 1: 531.

و حكى هذا الوجه عن بعض الأصحاب المتقدم على العلامة ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 268.

(3) انظر المكاسب 4: 277.

صفحه نامشخص