تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
566 المتفق عليه عند أصحابنا، بل و عند أكثر فقهاء الجمهور 1 .
نعم، لو رضي البائع به على عيبه فلا إشكال؛ لأن الحق بينهما، فإذا تراضيا فلا مانع.
هذا لب ما ينبغي أن يقال في مسقطات الرد.
أما مسقطات الأرش فقط فأمران:
الأول: ما لو اشترى ربويا بمثله، فظهر في أحدهما عيب.
مثلا: لو اشترى حنطة بمثلها وزنة بوزنة، و ظهر في إحداهن عيب، فإن أخذ الأرش لا يمكن؛ لاستلزامه الربا.
و أجازه بعض فقهائنا، و نسبه إلى بعض الشافعية بدعوى: أن عدم الزيادة إنما تعتبر في المتماثلين في ابتداء العقد، و الأرش غرامة شرعية لا تقدح في العقد السابق، حتى تغالى، فجوز أخذ الأرش من جنس العوضين فضلا عن غيره 2 .
و هو محل نظر، فإن الأرش تدارك وصف الصحة، فهو كجزء من المبيع، و لذا قالوا: الأوصاف أجزاء عقلية 3 .
____________
ق-345، البداية و النهاية 12: 17، لسان الميزان 5: 368، شذرات الذهب 3: 199-200، هدية العارفين 2: 61-62، تأسيس الشيعة 312 و 336، أعيان الشيعة 9: 420-424) .
(1) لاحظ: الوجيز 1: 143، الشرح الكبير 4: 99.
(2) هو العلامة الحلي على ما في المكاسب 5: 317 و لاحظ التذكرة 1: 531.
و حكى هذا الوجه عن بعض الأصحاب المتقدم على العلامة ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 268.
(3) انظر المكاسب 4: 277.
صفحه نامشخص