تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
لو نسج مقدارا من الثوب أو الحصيرة، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالحاضر، قيل: يبطل؛ للجهالة، و قيل: يصح؛ لأنه بحكم الموصوف 1 بل بحكم المشاهد.
أما لو أعطاه مقدارا من الغزل على أن ينسجه كالموجود، فيشتري الحاضر منه، و يستأجره على نسج الباقي بتلك الكيفية، فلا ينبغي الإشكال في الصحة، فلو لم ينسجه على الغرار كان له الخيار.
____________
(1) ذهب للقول الأول: الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 77، و القاضي ابن البراج في المهذب 1:
352، و العلامة الحلي في التحرير 1: 167، و التذكرة 1: 524، و الشيخ يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 256-257، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 302.
و ذهب للقول الثاني العلامة الحلي في المختلف 5: 73.
544 الفصل السادس خيار العيب
صفحه نامشخص