514

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

لو نسج مقدارا من الثوب أو الحصيرة، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالحاضر، قيل: يبطل؛ للجهالة، و قيل: يصح؛ لأنه بحكم الموصوف 1 بل بحكم المشاهد.

أما لو أعطاه مقدارا من الغزل على أن ينسجه كالموجود، فيشتري الحاضر منه، و يستأجره على نسج الباقي بتلك الكيفية، فلا ينبغي الإشكال في الصحة، فلو لم ينسجه على الغرار كان له الخيار.

____________

(1) ذهب للقول الأول: الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 77، و القاضي ابن البراج في المهذب 1:

352، و العلامة الحلي في التحرير 1: 167، و التذكرة 1: 524، و الشيخ يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 256-257، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 302.

و ذهب للقول الثاني العلامة الحلي في المختلف 5: 73.

544 الفصل السادس خيار العيب

صفحه نامشخص