تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
536 و دروبه، و الشاة المشتراة لأجل التناسل و التوالد يلزم رؤية ثديها، و الشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها و إليتها، و المأكولات و المشروبات يلزم أن يذاق طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال- على الصورة المذكورة-ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية.
(مادة: 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط 1 .
و حق التعبير أن يضم إليها المادة التي بعدها 2 فيقول:
فإن ظهر موافقا للأنموذج فلا خيار، و إلا كان له الخيار. و لا حاجة إلى مادة أخرى خلاصتها تانك 3 الكلمتان.
كما أن هذا يغني عن:
(مادة: 326) في شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤية
____________
(1) ورد: (منها) بدل: (عنها) في درر الحكام 1: 273.
راجع: البحر الرائق 6: 29، الفتاوى الهندية 3: 62، حاشية رد المحتار 4: 598.
و قال الأتاسي: (النموذج-بفتح النون-مثال الشيء، معرب، و الأنموذج لحن) .
(شرح المجلة للأتاسي 2: 276) .
(2) نص (المادة: 325) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 173-هو: (ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا فيه إن شاء قبله و إن شاء رده. فإذا رأى المشتري أنموذج الحنطة و السمن و الزيت، و ما صنع على شق واحد من الكرباس و الجوخ و أشباهها، ثم اشتراها على مقتضى الأنموذج، فظهرت أدنى منه، يخير المشتري حينئذ) .
لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 72، الفتاوى الهندية 3: 64.
(3) في المطبوع: (ذانك) ، و الأنسب ما أثبتناه.
صفحه نامشخص