507

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

536 و دروبه، و الشاة المشتراة لأجل التناسل و التوالد يلزم رؤية ثديها، و الشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها و إليتها، و المأكولات و المشروبات يلزم أن يذاق طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال- على الصورة المذكورة-ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية.

(مادة: 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط 1 .

و حق التعبير أن يضم إليها المادة التي بعدها 2 فيقول:

فإن ظهر موافقا للأنموذج فلا خيار، و إلا كان له الخيار. و لا حاجة إلى مادة أخرى خلاصتها تانك 3 الكلمتان.

كما أن هذا يغني عن:

(مادة: 326) في شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤية

____________

(1) ورد: (منها) بدل: (عنها) في درر الحكام 1: 273.

راجع: البحر الرائق 6: 29، الفتاوى الهندية 3: 62، حاشية رد المحتار 4: 598.

و قال الأتاسي: (النموذج-بفتح النون-مثال الشيء، معرب، و الأنموذج لحن) .

(شرح المجلة للأتاسي 2: 276) .

(2) نص (المادة: 325) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 173-هو: (ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا فيه إن شاء قبله و إن شاء رده. فإذا رأى المشتري أنموذج الحنطة و السمن و الزيت، و ما صنع على شق واحد من الكرباس و الجوخ و أشباهها، ثم اشتراها على مقتضى الأنموذج، فظهرت أدنى منه، يخير المشتري حينئذ) .

لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 72، الفتاوى الهندية 3: 64.

(3) في المطبوع: (ذانك) ، و الأنسب ما أثبتناه.

صفحه نامشخص