فإنه إذا كان خيارا قارا و حقا ثابتا-مثل: خيار الوصف و الشرط-فلماذا لا ينتقل إلى الوارث؟!
و على تقدير كونه وصفا قائما بذات المشتري لا يقبل الانتقال إلى غيره مع أنه ممنوع، فلماذا يبطل البيع؟!
و لماذا لا يكون لازما و يؤخذ الثمن من التركة و ينتقل المبيع إلى الورثة كسائر أموال مورثهم؟!
فتدبر هذه النقوش و الرتوش جيدا.
____________
(1) هذا هو رأي الحنفية و الحنابلة و كذلك الشافعية على أحد الأقوال.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 42، مغني المحتاج 2: 45-46.
525 الفصل الرابع خيار التعيين
صفحه نامشخص