448

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الخيار: اسم مصدر من الاختيار، و أصل المادة (الخير) و إن اندك لحاظه في أكثر مشتقاتها.

و هو-لغة 1 و عرفا-: معنى يرجع إلى حرية الإرادة و عدم الملزم بأحد طرفي الفعل و الترك، و أن من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ و الإمضاء.

و شرعا: سلطنة على فسخ العقد، و أثره رجوع كل مال إلى صاحبه في باب المعاوضات و ما يتاخمه في غيرها.

أو: حق استرداد العين، و أثره انحلال العقد و رجوع كل مال إلى صاحبه.

و تظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع:

(منها) : صورة تلف العين، فعلى الأول يبقى الخيار؛ لأنه حق في العقد، و أثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة. و على الثاني يزول؛ لزوال موضوعه.

و لذا قد يعد التلف من مسقطات الخيار عند بعض 2 كما يسقط حق

____________

(1) انظر لسان العرب 4: 258 و 259.

(2) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 143.

و حكى السيد العاملي أن الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوج و الفخر في مفتاح الكرامة 10: 1037.

و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.

478 الرجوع بالهبة عند الجميع.

صفحه نامشخص