تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 188) البيع بشرط متعارف-يعني: الشرط المرعي في عرف البلدة-صحيح، و الشرط معتبر.
مثلا: لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة، أو القفل على أن يسمره بالباب، أو الثوب على أن يرقعه[يصح البيع، و يلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط] 1 .
فالفائدة في هذه الشروط للبائع.
و (مادة: 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين صحيح، و الشرط لغو.
كبيع الحيوان على أن لا يبيعه أو على أن يرسله في المرعى صحيح، و الشرط لغو 2 .
و قد يتعلق للبائع غرض بهذه الشروط، فتخرج عن اللغوية.
____________
(1) هذه الزيادة وضعت لكي تستقيم عبارة (المجلة) التي ذكرت في المتن مبتورة، و هي نص المادة في درر الحكام (1: 137) مع تبديل كلمة: (البلدة) بكلمة: (البلد) و كلمة:
(بالباب) بكلمة: (في الباب) .
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 57، شرح فتح القدير 6: 78، مجمع الأنهر 2: 63.
(2) وردت المادة في درر الحكام (1: 138) بصيغة: (البيع بشرط ليس نفع لأحد العاقدين يصح و الشرط لغو.
مثلا: بيع الحيوان على أن لا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى صحيح و الشرط لغو) .
راجع: تبيين الحقائق 4: 57، شرح العناية للبابرتي 6: 78، مجمع الأنهر 2: 63.
صفحه نامشخص