تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
370 و لم يقل الآخر: اشتريت، على الفور، بل قال ذلك متراخيا قبل انتهاء المجلس، ينعقد البيع و إن طالت المدة 1 .
تنحل هذه المادة إلى قضيتين:
الأولى: أن كلا من المتبايعين-بعد الإيجاب و قبل القبول-مخير بين إكمال العقد و بين إبطال ما وقع منه، فالبائع له أن يعدل عن إيجابه، و المشتري له أن لا يلحقه بالقبول أصلا فيبطل الإيجاب.
و هو-على أنه واضح-غني عن البيان، يكون حينئذ عين:
(مادة: 183) لو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب... الخ 2 .
و وجب الاكتفاء بتلك عن هذه.
الثانية: أن طول المدة بين الإيجاب و القبول و طول الفاصل بينهما لا يقدح في صحة العقد.
____________
(1) ورد بدل: (فقال: بعت) عبارة: (بأن قال: بعت هذا المال، أو اشتريت) . و قدم لفظ (على الفور) على: (اشتريت) ، و زيد لفظ: (تلك) بعد: (طالت) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 85، درر الحكام 1: 132.
قارن: تبيين الحقائق 4: 4، شرح العناية للبابرتي 5: 460، مواهب الجليل 4: 241، كشاف القناع 3: 147-148.
و هذا رأي الحنفية و المالكية و الحنابلة.
أما الشافعية فاشترطوا عدم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول.
لاحظ: مغني المحتاج 2: 5-6، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 154.
(2) لاحظ: تبيين الحقائق 4: 4، الكفاية للخوارزمي 5: 464، مواهب الجليل 4: 240-241، مجمع الأنهر 2: 6-7، كشاف القناع 3: 147-148.
صفحه نامشخص