346

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

367 نعم، لو باعه أنواعا متعددة بثمن واحد صفقة واحدة من دون تعيين ثمن لكل واحد، كان الأوجه عدم الصحة لو قبل المشتري بعضها بثمن يعينه من نفسه و إن كان لا يخلو من وجه إذا رضي البائع ثانيا، فليتأمل.

أما مع تكرر الإيجاب و تعيين ثمن لكل واحد، فلا إشكال في صحة قبول بعض دون بعض، كما في (مادة: 180) 1 ؛ لأنه بحكم عقود متعددة.

و اعلم أن من حق متانة التحرير أن يعقد هذا الفصل لشرائط الإيجاب و القبول، فيقال:

1-مطابقة الإيجاب للقبول.

2-توالي الإيجاب و القبول.

3-التنجيز فيهما، أي: عدم التعليق.

4-بقاء كل من الموجب و القابل على الأهلية إلى تمام العقد.

فلو عرض إغماء أو جنون أو موت للموجب قبل أن يتم القبول، بطل العقد.

5-العربية.

____________

(1) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 130-هو: (لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة، و بين لكل واحد ثمنا على حدته، و جعل لكل على الانفراد إيجابا، و قبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط.

مثلا: لو ذكر البائع أشياء متعددة، و بين لكل منها ثمنا معينا على حدة، و كرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد-كأن يقول: بعت هذا بألف و بعت هذا بألفين-فالمشتري حينئذ له أن يقبل و يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له) .

راجع: تبيين الحقائق 4: 4، البحر الرائق 5: 265، منحة الخالق 5: 265.

368 6-الماضوية.

صفحه نامشخص