تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
347 المضارع و أخيه بكثير؛ إذ ليس هو إنشاء للبيع، بل طلب إنشائه من الغير، فهو استدعاء محض إما لزوما إن كان من العالي أو التماسا و رجاء إن كان من غيره.
فإذا قال: بعني، و قلت له: بعتك، لا بد من أن يتبعه بقوله: قبلت، و إلا فلا عقد.
إذا فالماضي هو المتعين في العقود، و ما عداه لا يكفي إلا بتكلف و عناية لا يصح الاعتماد عليها في العقود.
و ما ورد في بعض الأخبار من كفاية الطلب، حيث قال: زوجنيها يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة 1 ، و ما في شراء العبد الآبق 2 و بيع المصحف 3 و غيرها 4 مما هو الظاهر في كفاية المضارع، و الأمر محمول على المقاولة قبل البيع تمهيدا لإجراء الصيغة، لا الاكتفاء بنفس ذلك القول 5 .
نعم، في خصوص الطلاق و العتق بل و الوقوف و الصدقات جعل الشارع
____________
(1) الكافي 5: 380، الغوالي 2: 263.
و انظر: سنن أبي داود 2: 236، سنن النسائي 6: 113، السنن الكبرى للبيهقي 7: 242، بأدنى تفاوت.
(2) الوسائل عقد البيع و شروطه 11: 1 و 2 (17: 353) .
(3) الوسائل ما يكتسب به 31: 1 و 2 و 3 و 6 (17: 158 و 159) .
(4) كما في بيع اللبن في الضرع، لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 8: 2 (17: 349) .
(5) ذهب القاضي ابن البراج إلى كفاية المضارع لإجراء الصيغة في الكامل و المهذب. كما حكاه عنه: العلامة الحلي في المختلف 5: 85، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 138. و لاحظ المهذب 1: 350.
صفحه نامشخص