تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
339 [الجهة]الأولى: أن البيع بل عامة العقود هل يتوقف صدق العقد عليها على إنشائها بألفاظ، أو تتحقق عقديتها بإنشائها و لو بالفعل كالتعاطي أو الإشارة أو الكتابة أو غير ذلك؟
و قد اختلف الفقهاء في ذلك. و الذين ذهبوا إلى أن المعاطاة لا تفيد التمليك 1 بنوا ذلك على اعتبار اللفظ في العقود، و لخلو التعاطي عنه لا تكون المعاطاة عقدا، فلا يكون مفادها التمليك، بل الإباحة و الإذن.
و الظاهر اتفاقهم على أن إشارة القادر على اللفظ لا تكون عقدا، كما أن كتابته كذلك 2 .
كما اتفقوا على أن إشارة العاجز كالأخرس، و كتابته تكون عقدا بنظر العرف 3 مع العجز عن التوكيل أو مطلقا 4 كما هو الأقوى؛ لأن إشارته -عندهم-تقوم مقام لفظه، و لذا قدمها الأكثر على الكتابة 5 لأنها ليست ألفاظا، و لا تقوم مقام اللفظ.
____________
(1) نسب ذلك للمشهور في العناوين 2: 117، و نسب للمعروف بين العلماء في المكاسب 3:
24.
(2) نقل السيد المراغي الإجماع عليه في العناوين 2: 132، و كذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 117 و 118.
و لاحظ مفتاح الكرامة 8: 285-286.
(3) نقل السيد المراغي الإجماع عليه في العناوين 2: 132 و 134، و كذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 117 و 118.
(4) كما هو رأي العاملي و الأنصاري في: مفتاح الكرامة 8: 286، و المكاسب 3: 117.
(5) نسب لبعضهم في المكاسب 3: 118. بينما ذهب ابن إدريس الحلي إلى تقديم الكتابة على الإشارة في السرائر 2: 678.
340 نعم، هي تحكي عن الألفاظ، و الألفاظ تحكي عن المعاني.
صفحه نامشخص