تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
319 و عظيم المنفعة، و حيث إنها لم تقع بعد في اليد فليست بمال فعلا.
ثم الأموال الفعلية إن كانت بحيث يباح الانتفاع بها المنفعة المهمة منها- كالأكل في اللحوم و الشرب في المائعات و اللبس في الجلود-فهي ذات مالية فعلية شرعية، و إن كانت لا يباح منها عند الشارع المنفعة المهمة المقصودة منها، و لكن يستبيحها من لا يلزم بالشرع أو من يتدين بشرع يبيحها، كالخمرة و لحم الخنزير، و ربما يبذل الكثير من البشر المال الغزير بإزائها، فهي ذات مالية فعلية، و لكنها غير شرعية.
فهي أموال غير مشروعة لا يصح بيعها و شراؤها و أي معاملة عليها؛ لأن المالك الحقيقي أسقط ماليتها، و لا تصح المعاوضات عنده إلا على الأموال.
فالشاة المذكاة مال فعلي حقيقة شرعا و عرفا بخلاف الميتة؛ فإن الشارع لما حرم أكلها-و هي المنفعة المقصودة من مثلها-سقطت عن المالية و إن كان فيها- كما في الخمرة-منافع كثيرة، و لكن حرمة شرب هذا و حرمة أكل تلك في الشريعة الإسلامية المقدسة أسقطها و إن كانت ماليتها محفوظة عند من لا يتدين بهذه الشريعة أو النازغين 1 فيها و الكاذبين في الانتساب إليها.
هكذا يجب أن تحرر المسائل، و لله المنة.
(مادة: 128) و (مادة: 129) 2 .
____________
(1) نزغ الشيطان بين القوم، أي: أفسد. (المصباح المنير 600) .
(2) نص (مادة: 128) : (المنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، و يشمل النقود و العروض و الحيوانات و المكيلات و الموزونات) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 70، درر الحكام 1: 101.
نص (مادة: 129) : (غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور و الأراضي-
صفحه نامشخص