تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
311 هذا تعريف بالأخص، بل غير اللازم: ما يجوز لكل واحد من الطرفين أو أحدهما حله لذاته أو لخيار فيه، كي يشمل العقود الجائزة.
(مادة: 116) الخيار: كون أحد العاقدين مخيرا 1 .
هذا أشبه ما يكون بتفسير الشيء بنفسه، أو يشبه كونه دورا.
بل الخيار-كما سيأتي في بابه إن شاء الله 2 -هو: سلطنة أحدهما أو كليهما على حل العقد و فسخه مطلقا أو في حدود خاصة. أو: حق استرجاع كل منها لماله، على اختلاف الرائين في حقيقة معنى الخيار.
(مادة: 117) البيع الباب هو: البيع القطعي 3 .
هذه مستدركة، فإن الباب إن كان هو اللازم فقد تقدم، و كذا إن كان هو النافذ، و إن أرادوا به المنجز في قبال المعلق، فالمعلق فاسد و البات هو الصحيح، و قد تقدم أيضا، فتدبره.
(مادة: 118) بيع الوفاء هو: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. و هو في حكم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، و في حكم الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ، و في حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير 4 .
____________
(1) انظر: بدائع الصنائع 7: 280، مواهب الجليل 4: 424، مجمع الأنهر 2: 23، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 105.
(2) سيأتي في ص 477 و 508.
(3) قارن مواهب الجليل 4: 409.
(4) وردت المادة بزيادة لفظة: (البيع) بعد: (حكم) الأولى، و كذلك بنفس الزيادة بعد كلمة: -
صفحه نامشخص