تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
298 إيقاع تمليك ماله لغيره بعوض. فمعنى قولك: أوجب البيع، أي: جعله أمرا واقعا محققا، كما تقول: أنت تجاه أمر واقع.
و هذا الإيقاع هو الذي تعبر عنه بالإنشاء، فتقول: إنشاء تمليك ماله، أو إنشاء تمليك عين بعوض.
و الجميع يرجع إلى الإيجاد، أي: الإيجاد الإنشائي الجعلي، لا الإيجاد التكويني.
فالإيقاع الإيجابي في العقود هو الإنشاء الإيقاعي في باب الإيقاعات، و كل منهما يحصل منه معنى ربطي بين اثنين، و إنما الفرق بينهما:
أولا : أن الطرف الآخر يقع المبدأ له، و في الإنشاء الإيقاعي يقع عليه.
و ثانيا : أن الموجب يعمل عملين عن نفسه و عن الطرف الآخر ، فيملك -بالتشديد-ماله و يتملك مال المشتري، و في الإنشاء الإيقاعي يتقوم الأمر بعمل واحد.
و لذا لا أثر فيه لقبول الآخر و عدم قبوله، بخلاف الإيجاب في العقود، فإنه لما تضمن عملا يتعلق بغير الموجب احتاج إلى إمضاء الآخر و موافقته على ذلك العمل المتعلق به، فكأن أمر المعاملة لا يتم إلا بالقبول.
فالقبول ليس إلا إمضاء و مطاوعة لفعل الموجب، و ينحل أيضا إلى:
تملك و تمليك، و لكن من الرضا بفعل الموجب لا من فعله مباشرة.
فظهر من هذا البيان أن الموجب هو: الذي يملك و يتملك سواء تقدم لفظه أو تأخر، و القابل هو: الذي يرضى و يطاوع فعل الموجب تقدم كذلك أو تأخر.
فقضية الموجب و القابل ليست قضية تقديم أو تأخير، و إنما الفرق بينهما
صفحه نامشخص