تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
70-كل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له 2 .
مثلا: لو أقر بأن داري انتقلت لزيد، فلو قال-بعد ذلك-: نقلتها بالسبب الجائز كالهبة و قد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع، يقبل قوله، و لا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقر له.
71-كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3 .
فمن أقر بأن علي لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره، و لو فسره بدرهم أو أقل قبل، إلا أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه.
تكملة القواعد
72-كل عارية أمانة 4 .
أي: لا تضمن بغير التعدي و التفريط. و يستثنى من ذلك عارية الذهب و الفضة، أو مطلق العارية مع شرط الضمان.
73-كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلا إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوضة، أو هبة الرحم 5 .
____________
(1) قواعد الأحكام لابن تيمية 2: 156، الأشباه و النظائر للسيوطي 716.
(2) نضد القواعد الفقهية 379، مفتاح الكرامة 18: 439.
(3) نضد القواعد الفقهية 399، المسالك 11: 29، مفتاح الكرامة 18: 432 و 433 و 455.
(4) الخلاف 3: 387، القواعد و الفوائد 2: 272، الأقطاب الفقهية 127، مفاتيح الشرائع 3:
168، مفتاح الكرامة 13: 143، الجواهر 27: 183.
(5) في مسألة: لزوم الهبة بعد التلف، ادعى العلامة أن الحكم بلزومها إجماعي، بينما ادعى السيد المرتضى الإجماع على الجواز، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 6: 31.
و لاحظ: الانتصار 460، التذكرة 2: 419، الجواهر 28: 185. -
275 74-كل صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1 .
صفحه نامشخص