تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
1-كل جملة لا يحصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهي عقد، و إلا فإيقاع أو إذن 1 .
هذه ضابطة التمييز بين العقد و الإيقاع، و هي مطردة في الغالب.
و قد وقع الخلاف في بعض الأنواع أنها عقد أو إيقاع، كالجعالة و الوديعة و الوصية في بعض الاعتبارات 2 .
و لعل منشأ الشك أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها، و كفاية القبول الفعلي، أو كل ما دل على الرضا بالإيجاب، كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة.
على أن الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة.
مثلا: الوديعة أمانة مالكية، فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين، فللودعي أن يعزل نفسه و يحلها، فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردها.
و إن كانت إيقاعا فهي إذن مجرد، و ليس له عزل نفسه، بل تبقى أمانة
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 271، الأقطاب الفقهية 127، تسهيل المسالك 28.
(2) للاطلاع على الخلاف انظر: القواعد و الفوائد 2: 271، المسالك 11: 149-150، بلغة الفقيه 4: 9-14.
216 مالكية حتى يستردها المالك أو يردها الودعي متى شاء.
صفحه نامشخص