تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فلو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء من فلان و إن لم يعطك الثمن أنا أدفعه لك، فلو لم يعطه الثمن، فإن كان الوعد بنحو الالتزام و التعهد وجب أن يدفع له، و إلا فلا.
و هذا من منفرداتنا، أما ظاهر المشهور فعدم الوجوب مطلقا، فليتدبر.
(مادة: 85) الخراج بالضمان 1 .
الظاهر أنها كلمة نبوية 2 كقاعدة اليد 3 و أمثالها 4 من جوامع كلمه القصار القليلة اللفظ الكثيرة المعنى.
و المراد بالخراج: ما يخرج من العين من غلة و منافع.
و الظاهر أن الباء سببية، يعني: أن منافع العين تملك بسبب ضمانها، و لازم هذا أن كل من عليه ضمان العين فمنافعها له غير مضمونة عليه.
و بهذا تمسك الحنفية لما ذهب إليه إمامهم من أن الغاصب لا يضمن ما استوفاه من منافع العين المغصوبة؛ لأنه ضامن و ضمان العين لا يجتمع مع
____________
(1) قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 2: 40-41، المنثور في القواعد 2: 119، الأشباه و النظائر للسيوطي 255، الأشباه و النظائر لابن نجيم 176.
(2) لاحظ: مسند أحمد 6: 49 و 237، سنن ابن ماجة 2: 753-754، سنن أبي داود 3:
284، سنن النسائي 7: 255، المستدرك للحاكم 2: 18 و 19، السنن الكبرى للبيهقي 5:
321.
و انظر: الغوالي 1: 219، مستدرك الوسائل الخيار 7: 3 (13: 302) .
(3) راجع: مسند أحمد 5: 8 و 12 و 13، سنن الدارمي 2: 264، سنن ابن ماجة 2: 802، سنن أبي داود 3: 296، سنن الترمذي 3: 566، السنن الكبرى للبيهقي 6: 90 و 95 و 8:
276.
و انظر الغوالي 1: 244 و 389.
(4) كحديث نفي الضرر الذي تقدمت الإشارة إليه، فراجع.
197 ضمان منافعها 1 .
صفحه نامشخص