143

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

هذه المادة أيضا مستدركة، فإنها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة.

فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاص من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة، و إلا فأصالة الحقيقة هي المحكمة، و لا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلم إليها.

(مادة: 46) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدم المانع 2 .

هذه المادة ضرورية، بل لا حاجة إلى ذكرها؛ لوضوحها، فإن المانع هو عبارة عن: الشيء الذي يمنع المقتضي من التأثير، بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي و المانع.

نعم، قد يتزاحم الشيئان في التأثير، فأيهما ترجح كان هو المانع للآخر.

(مادة: 47) التابع تابع 3 .

هذه المادة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإمامية من أن الحمل لا يتبع الحامل 4 .

و حجتهم في ذلك ظاهرة و قوية، فإن الحامل تعتبر ظرفا للحمل، فهي

____________

(1) راجع الأشباه و النظائر لابن نجيم 115.

(2) لاحظ: الإبهاج 3: 150 و ما بعدها، المنثور في القواعد 1: 348، القواعد للحصني 3:

332، الأشباه و النظائر لابن نجيم 144.

(3) انظر: المنثور في القواعد 1: 238، الأشباه و النظائر للسيوطي 228، الأشباه و النظائر لابن نجيم 146.

(4) لاحظ المختلف 5: 239.

صفحه نامشخص