تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
149 صحيحا كسائر البيوع و إن أحلته لمن اضطر إليه، فلو ارتفعت الضرورة وجب رد كل مال إلى صاحبه مع الإمكان.
و ما ذكره في المتن من بيع الوفاء إن كان في حد نفسه-مع قطع النظر عن الضرورة-باطلا-كما ينسب إلى الحنفية 1 حيث يعتبرونه كرهن- فالضرورة لا تشرع صحته.
غايته أنها تجوز استعماله للمضطر إليه، كما يجوز الربا للمضطر.
و كثرة الديون و مسيس الحاجة لا تقلب الفاسد صحيحا، و لا تجعل الباطل حقا، و لا تضع حكما عاما.
كيف!و الضرورات تقدر بقدرها كما تقدم 2 .
و إن كان في حد ذاته مشروعا-كما هو الحق عندنا معشر الإمامية و يسميه الفقهاء: شرط الخيار أو بيع الخيار-فهو أجنبي عن المقام.
و الحق أنه بيع صحيح كسائر البيوع الخيارية، و دليله عموم: «المؤمنون عند شروطهم» 3 و: «الشرط جائز بين المسلمين، إلا ما أحل حراما أو
____________
(1) لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.
(2) تقدم في ص 144.
(3) الوسائل المهور 20: 4 (21: 276) . و ورد: «المسلمون» بدل: «المؤمنون» في: صحيح البخاري 3: 120، سنن الدارقطني 3: 27، المستدرك للحاكم 2: 49-50، السنن الكبرى للبيهقي 6: 79، 166 و 7: 249، كنز العمال 4: 363، الوسائل الخيار 6: 1 و 2 و 5 (18:
16 و 17) .
قال العسقلاني-بعد ذكره الحديث بلفظ: «المؤمنون» -: (رواه أبو داود و الحاكم و ضعفه ابن حزم و حسنه الترمذي، و الذي وقع في جميع الروايات: «المسلمون» بدل: «المؤمنون» ) .
(تلخيص الحبير 3: 23) . و ورد الحديث بلفظ: «المؤمنون» في العزيز 4: 243.
150 حرم حلالا» 1 .
صفحه نامشخص