تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و ضابط الضرورات المبيحة هي: كل ما يتوقف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتد به عرفا و إن لم يضر بحاله.
و إلى قاعدة الضرر يرجع أيضا:
(مادة: 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 2 بل و (مادة: 32 و 33) 3 .
و 4
(مادة: 23) ما جاز بعذر بطل بزواله 5 .
هذه المادة لا ترجع-عندنا-إلى أصل تعتمد عليه و تستند إليه، إلا قضية أن الحكم تابع لموضوعه أو أن الضرورة تقدر بقدرها.
فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثم زال خرسه زال الحكم، و هو قبول
____________
(1) وردت المادة بصيغة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) في درر الحكام 1: 34.
و للمقارنة راجع: المنثور في القواعد 2: 320 و 3: 138، الأشباه و النظائر للسيوطي 174، الأشباه و النظائر لابن نجيم 107.
(2) الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45.
(3) نص (مادة: 32) : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.
و للمقارنة لاحظ: المنثور في القواعد 2: 24 بزيادة: (الخاصة في حق آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 114.
أما نص (مادة: 33) فهو: (الاضطرار لا يبطل حق الغير) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكام 1: 38.
قارن مجامع الحقائق 367.
(4) هكذا في المطبوع، و الظاهر زيادتها.
(5) ورد: (العذر) بدل (بعذر) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 30، درر الحكام 1: 35.
و للمقارنة انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 176، الأشباه و النظائر لابن نجيم 108.
145 إشارة الأخرس؛ لزوال الموضوع، و هو الأخرس.
صفحه نامشخص