تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
137 فقول الحنفية: إن المراد تفرقهما في الكلام، فإذا فرغا من الكلام و تم الإيجاب و القبول فلا خيار 1 -و بذلك أنكروا خيار المجلس و هو كما ترى- عين الاجتهاد في مقابلة النص.
و بالجملة: فهذه القواعد الثلاث ترجع إلى قاعدة واحدة، و هي: تقديم النص على الظاهر و الأظهر على الظاهر.
(مادة: 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 2 .
القياس بجميع أنواعه لا عبرة به عندنا معشر الإمامية أصلا 3 .
فلو ثبت عندنا بالدليل حكم لموضوع[سواء كان]موافقا للقياس أم مخالفا، فالحكم يقتصر به على موضوعه و لا يتعدى إلى غيره سواء عرفت علة الحكم أو لم تعرف، و سواء كانت ظنية أو قطعية.
نعم، لو كانت العلة منصوصة كما لو قال: حرمت الخمر لإسكارها، أمكن -عند بعضهم 4 -تسرية الحرمة إلى غير الخمر من المسكرات و إن لم يسم
____________
(1) بدائع الصنائع 6: 539. و حكي عن أبي حنيفة و مالك في المغني 4: 6.
(2) لا حظ: المبسوط للسرخسي 13: 25، الأشباه و النظائر للسبكي 2: 180، القواعد للحصني 3:
229-332.
(3) عدة الأصول 2: 649 و 666.
و لمعرفة الأقوال الواردة في مسألة القياس و ما يتعلق بها لا حظ: المعتمد 2: 215-234، التبصرة 424-435، المستصفى 2: 242-284، ميزان الأصول 2: 800-814، المحصول 5: 5-375، الإبهاج 3: 9-21، الإحكام للآمدي 4: 272-312.
(4) قال الفاضل التوني حول تسرية الحرمة في المقام: (أنكره السيد المرتضى، و قال به العلامة و جماعة) . (الوافية في أصول الفقه 237) . -
138 خمرا.
صفحه نامشخص