تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(المادة: 8) و هو أصل البراءة 1
فهو أصل أصيل مستقل، و تبتني عليه كثير من الفروع الفقهية.
و هو و إن كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده، و لكن جهة النظر في كل واحد تختلف عن الآخر، فإن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف.
فيتجه البحث في أن قاعدة: (قبح العقاب بلا بيان) و أمثالها مما دل على البراءة عقلا و شرعا، هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أو 2 لا؟في أبحاث ضافية مبسوطة في محلها من فن الأصول 3 .
أما ما ذكره في المتن من الإتلاف و الاختلاف في المقدار 4 ، فاستصحاب براءة الذمة يغني عن أصل البراءة، بل هو مقدم عليه، كما حقق في محله و عند أهله 5 .
(مادة: 12) الأصل في الكلام الحقيقة 6 .
هذا الأصل ركن من أركان المباحث الأصولية، و يعبرون عنه: بأصالة
____________
(1) راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 218، الأشباه و النظائر للسيوطي 122، الأشباه و النظائر لابن نجيم 78.
(2) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(3) لا حظ: تقريرات المجدد الشيرازي للروزدري 4: 54 و ما بعدها، منهاج الأصول 4: 89 و ما بعدها.
(4) بقوله: (فإذا أتلف رجل مال آخر، و اختلفا في مقداره كان القول للمتلف، و البينة على صاحب المال لإثبات الزيادة) . راجع شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 22.
(5) انظر منهاج الأصول 5: 395.
(6) راجع: اللمع 39، القواعد للحصني 1: 393، الأشباه و النظائر للسيوطي 139، الأشباه و النظائر لابن نجيم 91.
135 الحقيقة تارة و أصالة عدم القرينة أخرى.
صفحه نامشخص