تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
131 فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود 1 .
يريدون: أن كل معاملة-كالبيع و الإجارة و الرهن-لها ألفاظ تخصها بحسب الوضع و الشرع يعبر عنها: بالعقد، و لكنها لا تؤثر الأثر المطلوب من ذلك العقد إلا بقصد معناه من لفظه، فلو لم يقصده أو قصد معنى آخر-كما لو قصد من البيع الإجارة أو من الإجارة البيع و لو مجازا-كان باطلا، لا أن المدار على القصد وحده دون اللفظ، كما في مادة المتن.
أما المثال الذي ذكره و سماه: بيع الوفاء، و يسمى عند الإمامية: بيع الخيار، فهو عند فقهائنا أجمع بيع حقيقة 2 و لا يجري عليه شيء من أحكام الرهن.
و سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله 3 .
(مادة: 4 و 5 و 6) .
هذه القواعد الثلاث 4 كلها ترجع إلى أصل واحد، و هو الاستصحاب
____________
(1) راجع: العوائد 159، الجواهر 23: 126.
(2) انظر: الخلاف 3: 19، التذكرة 1: 521، جامع المقاصد 4: 293، المسالك 3: 202، مقابس الأنوار 248، مفتاح الكرامة 10: 971، الجواهر 23: 36، المكاسب 5: 127.
(3) سيأتي في ص 149 و 312 و 507.
(4) المادة الرابعة: (اليقين لا يزول بالشك) .
و المادة الخامسة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .
و المادة السادسة: (القديم يترك على قدمه) .
كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 20-21، درر الحكام 1: 20-21.
و للمقارنة لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 13، المنثور في القواعد 2: 255 و 257 و 286، القواعد للحصني 1: 268 و 269، الأشباه و النظائر للسيوطي 118 و 119، إيضاح المسالك 386، الأشباه و النظائر لابن نجيم 75 و 76.
صفحه نامشخص