536

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

١٣٠١ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (فإن شوتم .. فليقل: إني صائم) ظاهره: أنه يقوله بلسانه لينكف عنه خصمه، وهو الذي صححه النووي (١)، وحكى الرافعي عن الأئمة: أنه يقول ذلك بقلبه لِيَنْزَجِرَ (٢)، وحكي الروياني في "البحر" وجهًا استحسنه أن يقوله بلسانه في الفرض، وبقلبه في النفل (٣).
١٣٠٢ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢، و"الحاوي" [ص ٢٢٨]: (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر) كذا الحيض.
١٣٠٣ - قولهما: (وأن يحترز عن الحجامة) (٤) يقتضي أنها للصائم خلاف الأولى، وكذا في "أصل الروضة" و"شرح المهذب" (٥)، وفي "التنبيه": إنها مكروهة (٦)، وكذا في "الروضة" في موضع آخر (٧).
١٣٠٤ - قول "المنهاج" و"الحاوي" عطفًا على الحجامة: (والقُبْلَة) (٨) تقدم كراهتها، بل تحريمها.
١٣٠٥ - قولهما: (والعِلْكِ) (٩) يوافقه كلام "الروضة" وأصلها (١٠)، لكن في "التنبيه" [ص ٦٧]: (إنه مكروه) وكذا في "شرح المهذب" (١١)، ومحل ذلك: ألاَّ ينزل به شيء إلى الباطن، وإلا .. بطل الصوم، وكذا في ذوق الطعام.
١٣٠٦ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (ويكره له السواك بعد الزوال) كرره مع تقدمه في (باب السواك) لذكره له في "المختصر" هنا (١٢)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٢٨]: (وتكره - أي: القبلة - للشاب كالسواك بعد الزوال)، وقد تفهم هذه العبارة اختصاص كراهة السواك بعد الزوال بالشاب، وليس كذلك، واختار النووي: أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا (١٣)، وحكاه الترمذي عن الشافعي (١٤).

(١) انظر "المجموع" (٦/ ٣٧٣).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢١٥).
(٣) بحر المذهب (٤/ ٣٢٩).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٢٢٨)، و"المنهاج" (ص ١٨٢).
(٥) الروضة (٢/ ٣٦٩)، المجموع (٦/ ٣٦٤).
(٦) التنبيه (ص ٦٧).
(٧) الروضة (٢/ ٣٥٧).
(٨) الحاوي (ص ٢٢٨)، المنهاج (ص ١٨٢).
(٩) انظر "الحاوي" (ص ٢٢٨)، و"المنهاج" (ص ١٨٣).
(١٠) الروضة (٢/ ٣٦٩).
(١١) المجموع (٦/ ٣٦٩).
(١٢) مختصر المزني (ص ٥٩).
(١٣) انظر "المجموع" (١/ ٣٤١).
(١٤) جامع الترمذي (٣/ ١٠٤) (٧٢٥)، وانظر "الأم" (٢/ ١٠١).

1 / 541