525

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

ثم قال السبكي: وقد يقال: الكلام هنا في تصحيح النية ... فذكر نحو ما قدمته أولًا واعتمدته، وقال شيخنا ابن النقيب: إن وقفنا مع ظاهر التصوير بالنسبة إلى الوصف هنا بالرشد بخلافه هناك .. اتجه الفرق (١).
ثالثها: ظاهر تعبيره بالصبيان: أنه لا بد من جمع بينهم، وكذا عبر "الحاوي" بالصبية (٢)، وهو أحد جموع الصبي، وفي موضعين من "شرح المهذب": أن الصبي الواحد يكفي (٣)، وقال السبكي: إذا حصل الثقة بالصبي الواحد .. كان الحكم كذلك، وبه صرح المحاملي والجرجاني، قال: فصيغة الجمع ليست للاشتراط، وقال في "المهمات": والفتوى على المنع؛ ففي "البحر" ما حاصله: أن الجمهور عليه (٤).
رابعها: لم يصف "الحاوي" الصبية بالرشد، وزاده ناظمه ابن الوردي عليه (٥)، والمراد به: الاختبار بالصدق، قال في "المهمات": ولا يبعد اجتناب النواهي خصوصًا الكبائر، ويدل عليه تعبير بعضهم بالموثوق به. قلت: والمقصود بالرشد هنا غير المقصود به في قوله: (شرط العاقد: الرشد) (٦).
خامسها: قوله: (رشداء) قيد في الصبيان، ويحتمل عوده إلى البواقى.
١٢٦٦ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (ومن نوى الخروج من الصوم .. بطل صومه، وقيل: لا يبطل) الأصح: الثاني، وظاهر كلامه: البطلان على الأول في الحال، وهو وجه حكاه الماوردي، وحكى معه وجهًا آخر: حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع (٧)، وذكر في "شرح المهذب" أن الأول هو المشهور، وأن الثاني غريب ضعيف (٨).
١٢٦٧ - قوله: (وإن اشتبهت الشهور على أسير .. تحرى وصام) (٩) ذكر الأسير مثال، فالمحبوس في مطمورة، ومن هو بطرف بلاد الإسلام، أو بموضع لا يعدون فيه الشهور كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ١٧٩]: (ولو اشتبه .. صام شهرًا بالاجتهاد) وكذا أطلق "الحاوي" الاجتهاد (١٠).

(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ١٧٩، ١٨١).
(٢) الحاوي (ص ٢٢٥).
(٣) المجموع (٦/ ٢٨٤، ٣٠١).
(٤) بحر المذهب (٤/ ٢٨٢).
(٥) انظر "البهجة الوردية " (ص ٥٢).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢١٠).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٤٠٥).
(٨) المجموع (٦/ ٣٠٢).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٦٥).
(١٠) الحاوي (ص ٢٢٦).

1 / 530