500

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

فذكر "التنبيه" نوعًا منه، و"المنهاج" نوعا آخر، كل ذلك على سبيل المثال، وفي "نكت" النشائي: إن كلام "التنبيه" ظاهر في أن القولين في المماطل هما القولان في المغصوب، وليس كذلك؛ فإن العراقيين وغيرهم نسبوا الوجوب في المغصوب للجديد، وكذا في "شرح المهذب"، والمنع للقديم، وأما الدين .. فالقديم: منع الزكاة فيه مطلقًا.
نعم؛ إذا قلنا بالجديد .. جاء في الدين على المماطل القولان. انتهى (١).
وأسقط "المنهاج" مما في "المحرر" المسروق؛ كأنه رآه داخلًا في الضال، وفي معناه: ما إذا وقع في بحر، قال في "المنهاج" [ص ١٧٤]: (ولا يجب دفعها حتى يعود)، وصرح به "الحاوي" أيضًا (٢).
١٢٠٣ - قول "المنهاج" [ص ١٧٤]: (وتجب في الحال عن غائب إن قدر عليه) أي: إذا كان المال مستقرًا في بلد، فإن كان سائرًا .. قال في "العدة": لا يخرج زكاته حتى يصل إليه، فإذا وصل .. زكى الماضي بلا خلاف، قال في "شرح المهذب": وهو الصواب، وما وجدته بخلافه .. فَنَزِّله عليه. انتهى (٣).
وفي "الروضة" وأصلها في الكلام على تأخير الزكاة: إن المال الغائب لا نُوجب إخراج زكاته من موضع آخر (٤)، وهو مخالف للمذكور هنا، وهما وجهان حكاهما القاضي والروياني (٥)، قال في "المهمات": والقياس: عدم اللزوم إلا أن يمضي زمان يمكنه المضي إليه فيه.
١٢٠٤ - قول "المنهاج" [ص ١٧٤] و"الحاوي" [ص ٢١٩]: (إنه لا زكاة في الدين إن كان ماشية) عللوه: بأن السوم شرط، وما في الذمة لا يوصف به، واستشكله الرافعي: بأن المسلِم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة، فكما يثبتُ في الذمة لحمُ راعية .. فلتثبت الراعية نفسُها (٦).
وضعفه القونوي بأن المدعى امتناع اتصافه بالسوم المحقق، وثبوتها في الذمة سائمةً أمر تقديري.
ويرد على اقتصارهما على الماشية: المعشّر في الذمة .. فلا زكاة فيه أيضًا؛ لأن شرطها الزهو في ملكه، ولم يوجد.

(١) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٤٨)، وانظر "المجموع" (٥/ ٣٠٦).
(٢) الحاوي (ص ٢١٩).
(٣) المجموع (٦/ ١٧).
(٤) الروضة (٢/ ٢٢٥).
(٥) انظر "بحر المذهب" (٤/ ٩٤).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٥٤٢).

1 / 505