479

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

١١٥٣ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (وإن وجد ركازًا من دفن الجاهلية) أحسن من قول "الحاوي" [ص ٢١١]: (بضرب الجاهلية) ففي "الروضة" وأصلها: لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية .. كونه دفن في الجاهلية؛ لاحتمال أنَّه وجده مسلم بكنز جاهلي، فكنزه ثانيًا، والحكم مُدار على كونه من دفن الجاهلية، لا على كونه ضَرْب الجاهلية (١).
وفي "شرح المهذب": إن هذا مفرع على الأصح، وهو أن ما لا علامة عليه يكون لقطة، أما إذا قلنا: إنه ركاز .. فالحكم منوط بضربهم (٢).
وقال السبكي: الحق: أنَّه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنَّه لا سبيل إليه، وإنَّما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره. انتهى.
وعبارة "المنهاج" [ص ١٦٩]: (وهو موجود جاهلي)، وإضافته إلى الجاهلية قد تكون بحسب الدفن، وقد تكون بحسب الضرب، ويدل على إرادته الثَّاني قوله بعد ذلك: (وكذا إن لم يُعْلَم مِنْ أيِّ الضربين هو) (٣).
١١٥٤ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (في موات) كذا إذا وجده في ملك أحياه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، أو في أرض موقوفة واليد له، قاله البغوي (٥): أو في قبر جاهلي، أو قلعة عاديّة جاهلية.
١١٥٥ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (وإن كان في أرض مملوكة .. فهو لصاحب الأرض)، قال في "المنهاج" [ص ١٦٩]: (إن ادعاه) كذا في كتب الرافعي والنووي (٦)، ولم يشترطه ابن الرفعة والسبكي، بل شرطًا ألَّا ينفيه كسائر ما في يده، وصوبه في "المهمات"، وحينئذ .. فقول "المنهاج" [ص ١٦٩]: (وإلا) أي: وإن لم يدّعه، بل نفاه، والحاصل: أنَّه له في حالة السكوت أيضًا.
١١٥٦ - قوله: (حتَّى ينتهي إلى المحيي) (٧) أي: فيكون له وإن لم يدّعه، كما في "الروضة" وأصلها (٨)، وقاله السبكي، لكن قياس ما تقدم عنه: أن يكون له وإن نفاه.

(١) الروضة (٢/ ٢٨٧).
(٢) المجموع (٦/ ٦٦).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ١٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٢١١)، المنهاج (ص ١٦٩).
(٥) انظر "التهذيب" (٣/ ١١٩).
(٦) انظر"فتح العزيز" (٣/ ١٤٠)، و"المحرر" (ص ٩٨)، و"المجموع" (٦/ ٥٦)، و"الروضة" (٢/ ٢٨٨).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٦٩).
(٨) الروضة (٢/ ٢٨٨).

1 / 484