474

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

الجديد (١)، وقال البندنيجي: إنَّه: مقتضى نصه في "الأم" (٢).
١١٣٨ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (ويحرم على الرجل حلي الذَّهب) يتناول المموّه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به "التَّنبيه"، قال [ص ٤٣]: (إلَّا أن يكون قد صدئ)، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النَّار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره "المنهاج" في الآتية (٣)، و"الحاوي" هنا (٤)، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النَّار قطعًا، كما تقدم، فإطلاق كلٍ من الكتب الثلاثة في المموّه مدخول، والله أعلم.
١١٣٩ - قول "التَّنبيه" [ص ٤٣]: (ويجوز شد السن بالذهب)، أورد في "الكفاية" أن نص الشَّافعي يدل على منع الشدّ؛ حيث قال: لو اضطربت سنّهُ فأثبتها بذهبٍ أو فضةٍ .. لم تصح صلاته؛ لأنَّها ميتة (٥)، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام "التَّنبيه" على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأنَّ الصَّحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النَّصُّ أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى (٦).
وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منعُ جعل سن كاملة من ذهب، وليس كذلك، وقد صرح بتجويزها "المنهاج" و"الحاوي" (٧).
١١٤٠ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (لا إصبع) استثناءٌ من الإباحة المستثناة من التحريم، فتحرم، وكما يحرم الإصبع من الذَّهب .. يحرم من الفضة، وعبارة "المنهاج" لا تعطيه.
١١٤١ - قوله: (ويحرم سِنُّ خاتم على الصَّحيح) (٨) عبارة "الروضة": قطع الأكثرون بتحريمه (٩).
١١٤٢ - قوله: (ويحل له من الفضة خاتم) (١٠) قد يفهم أن المراد: التَّوحيد، فلا تجوز الزيادة

(١) البيان (٣/ ٣٠٣).
(٢) الأم (٢/ ٤٢).
(٣) المنهاج (ص ٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٢١١).
(٥) انظر "الأم" (١/ ٥٤).
(٦) انظر "نكت النبيه على أحكام التَّنبيه" (ق ٣٩).
(٧) الحاوي (ص ١٩٥)، المنهاج (ص ١٦٧).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).
(٩) الروضة (٢/ ٢٦٢).
(١٠) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).

1 / 479