435

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

به "التنبيه" و"المنهاج" (١)، فإن كانت رخوة .. فالشق أولى.
١٠٢٠ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (والأولى: أن يتولى ذلك من يتولَّى غسله) يتناول المرأة، ويقتضي أن النساء أحق بدفنها من الرجال، وليس كذلك، فالأولى: أن يتولى دفن الميتة الرجال، وعبر عنه النووي في "تصحيحه" بالصواب (٢)، لكن في "الروضة" خلاف في نساء القرابة مع الرجال الأجانب (٣)، وأحسن "المنهاج" في قوله [ص ١٥٥]: (وأولاهم: الأحق بالصلاة عليه. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج) انتهى.
ومع ذلك فيستثنى من عبارته: الأفقه؛ فإنه مقدم على الأسن هنا عكس المصحح في الصلاة، والمراد بالأفقه: الأعلم بإدخال الميت القبر، لا بأحكام الشرع، قاله الماوردي (٤)، وفصل "الحاوي" ذلك بقوله [ص ٢٠٥]: (ويضجع الرجل ولو امرأة الزوج ثم المحرم ثم عبدها ثم الخصي ثم العصبة ثم ذو الرحم ثم الأجانب).
١٠٢١ - قولهما: (وأن يكون عددهم وترًا) (٥) أعم من قول "الحاوي" [ص ٢٠٥): (وإن عجز واحد .. فثلاثة).
١٠٢٢ - قولهما: (ويضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة) (٦) قد يفهم استواءهما في الحكم، مع أن استقبال القبلة واجب، فيُنبَش إن وضع مستديرًا أو مستلقيًا ليستقبل به، وكونه على الأيمن سنة، فلو وضع على الأيسر .. جاز، لكن في "النهاية": أنه حتم أيضًا (٧)، وصوبه في "المهمات"، ثم الاستقبال إنما هو في الميت المسلم المنفصل عن الأم، أما الجنين: فإن كان محكومًا بإسلامه والأم كذلك، فإذا جعل وجهها للقبلة .. كان وجهه مستدبرها؛ لما ذكر أن وجهه لظهرها، وإن كانت كافرة .. جُعل ظهرها إلى القبلة؛ ليتوجه الجنين إلى القبلة لما ذكرناه.
١٠٢٣ - قول "المنهاج" [ص ١٥٥]: (ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب) كذا عبارة "الحاوي" إلا أنه لم يصرح بكون الحثيات ثلاثًا (٨)، وعبارة "الروضة" وأصلها: كل من دنا (٩)، وقال في "الكفاية": إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن، وهو شامل للبعيد أيضًا، وهو ظاهر.

(١) التنبيه (ص ٥٢)، المنهاج (ص ١٥٥).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ١٨٥)
(٣) الروضة (٢/ ١٣٣)
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٦٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، و"المنهاج" (١٥٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، و"المنهاج" (١٥٥).
(٧) نهاية المطلب (٣/ ٣٦).
(٨) الحاوي (ص ٢٠٥).
(٩) الروضة (٢/ ١٣٦).

1 / 440