433

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

فإنها تنزع، كما صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (١)، ثم إن هذا مستحب، فلو أراد الوارث نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها .. جاز.
١٠١٥ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٣]: (ثم يُصَلّى) يفهم أن شرط صحة الصلاة: تقدم الغسل، وهو كذلك، وتقدم التكفين، وليس كذلك، فسيأتي في "المنهاج" جواز الصلاة عليه قبل التكفين مع الكراهة (٢).
* * *

(١) التنبيه (ص ٥١)، الحاوي (ص ٢٠٤).
(٢) المنهاج (ص ١٥٧).

1 / 438