426

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

(والواجب من ذلك: النية والتكبيرات وقراءة "الفاتحة") (١) قد يفهم أنه لا يتعين لها محل؛ فإنه لم يعين لها محلًا عند عدّ الواجبات، فدل على أن المحل المذكور أولًا إنما هو على طريق الاستحباب، وقد يقال: اكتفى بتعيين محلها أولًا عن إعادته ثانيًا، وذكر في "شرح المهذب" أن الصلاة عن النبي ﷺ تجب أن تكون عقب الثانية، قال: ولا يجزئ الدعاء في غير الثالثة بلا خلاف. انتهى (٢).
وهو مقتضى عبارتهم، قال في "المهمات": ومقتضاه: أنه يجوز الجمع في الثانية بين القراءة والصلاة، وفي الثالثة بين القراءة والدعاء، وحاصله: جواز إخلاء الأولى عن ذكر، وترك الترتيب، والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة، وقال ابن الرفعة: قياس جواز تأخير القراءة للثانية: أنه إذا فعله .. تعين تأخير الصلاة للثالثة والدعاء للرابعة إن كان الترتيب بين هذه الأركان شرطًا.
٩٩٠ - قول "التنبيه" [ص ٥١]: (والواجب من ذلك ... إلى آخره) لم يذكر القيام للقادر، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٣)، وأورد في "الكفاية" مع ذلك: كون الصلاة بعد الغسل على الأصح، وطهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، وهذه ليست أركانا، وإنما هي شروط، وتركها إحالة على ما قدم في الصلاة؛ لأنها صلاة، وذكرها "المنهاج" بقوله [ص ١٥٣]: (وتشترط شروط الصلاة).
٩٩١ - قول "التنبيه" [ص ٥١]: (وفي الثالثة يدعو للميت، فيقول: اللهم؛ هذا عبدك وابن عبديك ... إلى آخره) هذا خاص بالبالغ، أما الطفل: ففيه غير ذلك، وقد أوضحه "المنهاج" (٤)، ثم التعبير بالعبد محله في الذكر، فإن كان أنثى .. عبر بالأمة كما في زوائد "الروضة" (٥)، لكن ابن حزم ذكر أن لفظ العبد يعمهما لغة (٦)، والمتجه في "المهمات": التعبير في الخنثى بالمملوك ونحوه، قال: والقياس: أن يقول في ولد الزنا: وابن أمتك.
٩٩٢ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٥]: (وتبطل بتخلف تكبير) أي: بغير عذر، وقد أوضحه "المنهاج" بقوله [ص ١٥٣]: (ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى .. بطلت صلاته)، وهذا مراد "الحاوي"، إلا أنه اختصر ذلك بإجحاف، فلو لم يكبر الرابعة حتى سلم

(١) التنبيه (ص ٥١).
(٢) المجموع (٥/ ١٩١، ١٩٢).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٤)، المنهاج (ص ١٥٢).
(٤) المنهاج (ص ١٥٣).
(٥) الروضة (٢/ ١٢٦).
(٦) انظر "الإحكام في أصول الأحكام" (٧/ ٤٤٠).

1 / 431