موته) المراد واضح، والتعبير عنه مشكل؛ فإنه إذا حكم بأنه مات فجأة كيف يترك ليتيقن موته؛ والمعنى: إذا كان الأمر المشكوك فيه الذي ظننَّاه موتًا فجأة؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ١٤٨]: (ويبادر بغسله إذا تُيُقّشنَ موته)، قال في "شرح المهذب": وتركه للتيقن واجب (١)، وقال البيهقي: كان الشافعي يستحب ذلك (٢).