398

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

أحدهما: صحح "المنهاج" مثل ذلك، وعليه مشى "الحاوي" (١)، لكن اختار النووي القول الثالث، وهو: التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٢)، وقال "المنهاج" [ص ١٤٢]: (والعمل على هذا) أي: في الأمصار، وقال في "الروضة": هو الأظهر عند المحققين؛ للحديث (٣).
ثانيهما: الخلاف في غير الحاج، أما الحاج: فيقطع فيه بالقول الأول، وعليه مشى "المنهاج" (٤).
٩٠٦ - قول "المنهاج" [ص ١٤٢]: (والأظهر: أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة) وكذا لصلاة الجنازة على المذهب في "الروضة" وغيرها (٥)، قال الإمام: والمنذورة كالنوافل قطعًا (٦).
وذلك كله داخل في قول "التنبيه" [ص ٤٦]: (خلف الصلوات) وإن كان لم يذكره إلا في ليلة عيد الفطر، لكنه أحال عليه تكبير عيد الأضحى.
٩٠٧ - قول "المنهاج" [ص ١٤٢]: (ويستحب أن يزيد: "كبيرًا") لم يبين محلها، والظاهر: أنها تتصل بالتكبيرة الثالثة، أو يزيد لها تكبيرة رابعة، وهو الذي في "الروضة" عن "الأم"، فقال: واستحسن في "الأم" أن يزيد: (الله أكبر كبيرًا ... إلى آخره) (٧).
٩٠٨ - قوله: (ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية .. أفطرنا وصلينا العيد) (٨) أي: إذا بقي من الوقت ما يسع جمع الناس وإقامة الصلاة، وإلا .. فكما لو شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب.
٩٠٩ - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (وإن شهدوا بعد الغروب .. لم تقبل الشهادة) (٩) أي: بالنسبة إلى صلاة العيد، فتصلى من الغد أداء، أما الآجال والتعليقات وغيرهما .. فتقبل شهادتهما بالنسبة إليها كما بحثه الرافعي (١٠)، وقال النووي: إنه مرادهم قطعًا (١١).

(١) الحاوي (ص ١٩٦)، المنهاج (ص ١٤٢).
(٢) انظر "المجموع" (٥/ ٣٧).
(٣) الروضة (٢/ ٨٠).
(٤) المنهاج (ص ١٤٢).
(٥) الروضة (٢/ ٨٠).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٦٢٦).
(٧) الأم (١/ ٢٤١)، الروضة (٢/ ٨١).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٤٢).
(٩) انظر "الحاوي" (ص ١٩٧)، و"المنهاج" (ص ١٤٢).
(١٠) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(١١) انظر "المجموع" (٥/ ٣٣).

1 / 403