391

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

بابُ ما يُكْرَه لُبْسه وما لا يُكْرَه
٨٨٣ - كذا ترجم "التنبيه" (١)، والمراد بالكراهة: التحريم، وفي التعبير باللبس نقص؛ لأن الكلام في الاستعمال وهو أعم.
٨٨٤ - قولهما: (يحرم على الرجل استعمال الحرير) (٢) وعبارة "التنبيه": (الإبريسم) فيه أمور: أحدها: قد يفهم إباحته للخنثى، والمنقول في "البيان": أنه كالرجل (٣)، قال الرافعي: ويجوز أن ينازع فيه (٤)، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لكونه قرر تحريم الحرير (٥)، واستثنى من ذلك: المرأة، فعلم أنه حرام في حق من عداها.
ثانيها: قال في "الكفاية": احترز بالرجل عن الصبي. انتهى.
فيكون أراد به: البالغ، كما في قوله: (وإن حضر رجلان أو رجل وصبي) (٦)، (ويحضرها الرجال والنساء والصبيان)، (وإن أَسَرَ منهم رجلًا .. حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم يخليه، وإن أسر امرأة أو صبيًا .. فلا) لكن الأكثر في كلامه إطلاقه بمعنى الذكر، كما في قوله: (ويجب الغسل على الرجل) (٧)، (ويكره أن يؤم الرجل) (٨)، (وعورة الرجل) (٩)، (والمستحب أن يصلي الرجل) (١٠)، (سبح إن كان رجلًا) (١١)، (ولا صلاة رجل خلف خنثى) (١٢)، (ويقف الإمام عند رأس الرجل) (١٣) وهذا موافق لقول أهل اللغة: الرجل خلاف المرأة (١٤)، لكن ذكر بعضهم أنه يراد به في اللغة أيضًا: البالغ (١٥)، والأصح عند النووي: أن للولي إلباس الصبي

(١) التنبيه (ص ٤٣).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٤٣)، و"المنهاج" (ص ١٣٩).
(٣) البيان (٢/ ٥٣٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٥٥).
(٥) الحاوي (ص ١٩٥).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٨).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٢٨).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ٢٨).
(١١) انظر "التنبيه" (ص ٣٦).
(١٢) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(١٣) انظر "التنبيه" (ص ٥١).
(١٤) انظر "لسان العرب" (١١/ ٢٦٥)، و"المغرب في ترتيب المعرب" (١/ ٣٢٣).
(١٥) انظر "المعجم الوسيط" (١/ ٣٣٢).

1 / 396