374

تحرير الفتاوى

تحرير الفتاوى

ویرایشگر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

بغيره) صحيح في "الروضة" في العبد والمسافر: طريقة القطع بالصحة (١)، وكان ينبغي أن يقول: (إذا تم العدد بغيرهم) لأن العطف إذا كان بالواو .. لا يفرد الضمير.
٨٢١ - قوله: (ومن لحق الإمامَ المُحْدِثَ راكعًا .. لم تحسب ركعته على الصحيح) (٢) وعبر في "الروضة" بالأصح (٣)، والمسألة غير مختصة بالجمعة، وقد تقدم ذكرها في موضعها.
٨٢٢ - قول "المنهاج" [ص ١٣٤]: (وأركانها خمسة: حمدُ الله تعالى، والصلاة على رسول الله ﷺ، ولفظهما متعينٌ) إن أراد: تعين الحمد والصلاة دون لفظ (الله)، و(رسول الله) .. ورد عليه أن لفظ الجلالة متعين، فلو قال: (الحمد للرحمن، أو الرحيم) .. لم يكف كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي، وقال: لم أره مسطورًا، وليس ببعيد كما في التكبير (٤)، وجزم به في "شرح المهذب" (٥)، ومشى عليه "الحاوي" فقال [ص ١٩٠]: (بلفظ الله والحمد)، وإن أراد: تعين المذكور بجملته .. ورد عليه أنه لا يتعين لفظ (رسول الله)، فلو قال: (على النبي، أو محمد) .. كفى.
وقول "الحاوي" [ص ١٩٠]: (ثم لفظ الصلاة على النبي) قد يُوهم تعين لفظ (النبي)، وليس كذلك كما عرفته.
٨٢٣ - قولهما: (والوصية بالتقوى) (٦) زاد "المنهاج" [ص ١٣٤]: (ولا يتعين لفظها على الصحيح) يحتمل أن مراده: لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة "الروضة" (٧)، فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه، ويحتمل أن مراده: لا يتعين واحد من اللفظين؛ لا الوصية ولا التقوى، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ١٩٠]: (ثم الوصية ولو أطيعوا الله) والاكتفاء بـ (أطيعوا الله) قاله الإمام، وحكاه عنه في "الروضة" تبعًا لأصلها ساكتًا عليه (٨).
٨٢٤ - قول "التنبيه" [ص ٤٤]: (ويقرأ في الأولى شيئًا من القرآن) فيه أمران:
أحدهما: قد يفهم الاكتفاء ببعض آية.

(١) الروضة (٢/ ١٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٣٤).
(٣) الروضة (٢/ ١٢).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٨٦).
(٥) المجموع (٤/ ٤٣٨).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٤٤)، و"المنهاج" (ص ١٣٤).
(٧) الروضة (٢/ ٢٥).
(٨) الروضة (٢/ ٢٥)، وانظر "نهاية المطلب" (٢/ ٥٤٠).

1 / 379