160

تحرير الفاظ التنبيه

تحرير ألفاظ التنبيه

ویرایشگر

عبد الغني الدقر

ناشر

دار القلم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

دمشق

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
السطل وَيُقَال السيطل معربان
القثاء ممدودة بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا
الْمحل بِكَسْر الْحَاء
التَّوْلِيَة أَن يَشْتَرِي شَيْئا ثمَّ يَقُول لغيره وليتك هَذَا العقد فَيصح العقد فِي غير الْمُسلم فِيهِ وَهُوَ نوع من البيع وَيشْتَرط الْقبُول فِيهَا على الْفَوْر كَسَائِر الْبيُوع وَعلمه بِالثّمن وَقدرته على التَّسْلِيم والتقابض إِن كَانَ صرفا وَسَائِر الشُّرُوط وَكَونه بعد الْقَبْض الشّركَة وَيُقَال الِاشْتِرَاك وَهِي أَن يَشْتَرِي شَيْئا ثمَّ يُشْرك غَيره فِيهِ ليصير بعده لَهُ بِقسْطِهِ من الثّمن فَإِن قَالَ أَشْرَكتك بِالنِّصْفِ أَو الثُّلُث أَو الرّبع فَذَاك وَإِن أطلق كَانَ مُنَاصَفَة وَقيل يبطل العقد والإشتراك فِي الْبَعْض كالتولية فِي الْجَمِيع فِي الْأَحْكَام السَّابِقَة
قَوْله كالمعقلي عَن البرني لم يجز قبُوله هَكَذَا هُوَ لم يجز بالزاي وَقد يَقع فِي بعض النّسخ لم يجب بِالْبَاء وَالصَّوَاب الأول وَفِي الْمَسْأَلَة أوجه أَصَحهَا يحرم قبُوله وَالثَّانِي يجب وَالثَّالِث يجوز وَقد سبق بَيَان المعقلي والبرني فِي بَاب الرِّبَا وَأَن البرني أَجود من المعقلي خلاف قَول المُصَنّف

1 / 192