تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ویرایشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
غاب القمر ليلا في حال انخسافه، أو طلع الفجر على القمر المنخسف، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.
1009. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد، ولا يشترط إذن الإمام، ولا المصر.
ويستحب للحائض أن تجلس في مصلاها، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، وكذا النفساء.
1010. العاشر: لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه (1) وبعض علمائنا بوجوبه (2) ضعيفان.
1011. الحادي عشر: لا يستحب فيها الخطبة.
1012. الثاني عشر: لو اتفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي ان الوقتين ان اتسعا، تخير في البداءة بأيهما شاء، ثم يعقب بالأخرى، وإن ضاق وقت إحداهما تعينت البداءة بها، ولو تضيقا صلى الحاضرة. وقول السيد في المصباح (3) والشيخ في النهاية (4) لا تساعدهما رواية محمد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما (عليهما السلام) (5) عليه (6).
صفحه ۲۸۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید