227

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

910. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما، لم يكن به بأس.

قال الشيخ: ينبغي أن ينوي بالتسليم الأول الخروج من الصلاة، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره (1).

المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة وفيه واحد وعشرون بحثا:

911. الأول: يستحب له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة ووقار، وأن يقول عند قيامه: اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، [و] اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم (2).

912. الثاني: يستحب له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أول الوقت، إلا ما استثني.

913. الثالث: يستحب أن يتوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدمت.

صفحه ۲۶۱