172

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

للمرتضى (1) وسلار (2). ولو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.

669. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول، ولا يجب على المعير الإعارة، بل يستحب.

ولو وجد الواهب، قال الشيخ: يجب القبول أيضا (3)، وهو حسن.

ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل، وإلا لم يجب.

670. الحادي عشر: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا، ولو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز لبسه، ولو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر، لم يجب لبسه.

وفي المبسوط: لو لم يجد إلا جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا وجب ستر العورة به (4).

671. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب، ولا يجب عليه ستر المنكبين، بل يستحب، ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه، طرح شيئا ولو حبلا، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه.

672. الثالث عشر: يستحب للعراة الجماعة، ويصلون جلوسا، يتقدمهم

صفحه ۲۰۶