144

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

الإيمان، لا لتحقق البدلية.

552. الثاني: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظل كل شخص في جانب المشرق بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن (1) لمن يستقبل القبلة، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات، فيختص بالعصر. روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (2)، وهي مناسبة للدلائل العقلية.

فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقية، ولا يكفي استتار القرص على أصح القولين، إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختص العشاء الآخرة.

ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير (3) ضوؤه، الصادق، لا الفجر الأول الكاذب الذي هو يبدأ مستطيلا (4)، ثم يمحى أثره (5) ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس.

553. الثالث: وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وللعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ

صفحه ۱۷۸