137

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ویرایشگر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

541. الحادي والثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن، خلافا لابن الجنيد (1).

542. الثاني والثلاثون: لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ; وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نص الشيخ (2) وعلم الهدى (3) عليه، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.

[تم كتاب الطهارة]

صفحه ۱۶۹